وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

(317)

من

يخاصمونه في ولاء أختهم الى عمر فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما أحزر الولد والوالد فهو لعصبته من كان قال فقضى لنا وكتب لنا كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت حتى استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخاصموا الى هشام ابن اسماعيل فرفعنا الى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لأرى ان هذا القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى ان أمر أعلى المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضي لنا فيه فلم نزل بعد فيه * وقال أبو داود وصححه ابن حبان لى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود ورث وكذلك قال ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يرث المولود حتى يستهل وذكر ابن ماجة الى جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله ان يبكي أو يصيح أو يعطس *

م قال - أبو داود والنساءي وابن ماجة وأحمد وحسنه زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان الى المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وروى أحمد والترمذي وابن ماجة والنساءي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان إلى أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر الى أبي عبيدة بن الجراح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له * قال الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف

وصححه ابن حبان وأعله البيهقي الى عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كاحمة النسب أي فلا يباع ولا يوهب كما جاء في حديث ابن ماجة قلت حكمت بمثل هذا في زمان الشبيبة وصغر السن ان ما بقي بعد ذوي الفروض لمن أعتق العبد ان لم يخلف عاصبا اذ لا يتوجه حصر الولاء على النفقة والعقل مع العاقلة دون الارث فقامت علي