وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

(318)

بيني وبين

بنو ميزاب كلهم في هذه البلاد وبعد ذلك رأيت في النيل ترجيح ما ذهبت اليه ورأيت انه مذهب أبى نوح صالح ولما قاموا علي رجعت الى ما حفظته من قبل قيامهم الى ماشهر عندنا في هذه البلاد من أنه لا يرث الا أن لم يترك وارثا البتة عاصباً ولا غير عاصب وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول الولاء لمن أعتق وأعطى الورق وولي النعمة وكان قتادة يقول مات. ولى سلمى بنت حمزة وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم) ابنته النصف وورث يعلى بن سلمى النصف وفي رواية قالت فقسم لي رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم النصف وأعطى بنت مولاي النصف ولفظ ابن ماجة وابن أبي شيبة الى بنت حمزة أخت ابن شداد لامه قالت مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ابنته فجعل لي النصف ولها النصف وكان عمر وزيد وعلي يقولون لا يرث النساء من الولاء الا ما أعتقن أو كاتبن وجاء رجل الى ابن عناس و رضي الله عنها كم فقال اني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة وقد مات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله بن عباس ان أهل الاسلام لم يسيبوا انما كان يسيب أهل الجاهلية وأنت ولي نعمته ولك ميراثه وان تأنمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال والمعروف الثابت ان الحديث عن ابن مسعود ورواه البخاري عن عبد الله وأراد ابن عباس وأما المملوك فلا يرث من سيده شيئاً ولو أعتقه نص عليه زيد الاقولا شاذا عندهم اذا لم يخلف السيد وارثا ولا عاصبا ورثه ـده ان أعتق وهو مع شذوذه حسن اذ كان الولاء كلحمة النسب وروى قومنا عنه صلى الله عليه وسلم ان المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عنه الحد بقدر ما عتق ويورث بقدر ما عتق ورووا عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا مات شخص ولا وارث له الاعتيقه يعطيه ميراثه كله وعن عائشة رضي الله عنها خر مولى النبي صلى الله عليه وسلم من عذق نخلة فيات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسب أو رحم قالوا لا قال اعطوا ميراثه بعض أهل قرابته رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة وفيه ولم يترك ولدا ولا حميما وفيه وقع من نخلة وعن بريدة توفي رجل من الازد فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه الى أكبر خزانه*