الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥(319)
قال - هو صلى الله عليه وسلم (اذا أسلم الرجل على يد رجل من المسلمين
-
*
فهو أولى الناس بمحياه ومماته قال ابن ماجة الى تميم الداري قلت يارسول الله ما السنة في رجل من أهل الكتاب يعلم على يدي الرجل قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال البخاري اختلفوا في صحة الحديث قلت) هو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الا أن يقال هو مستثنى من عموم الحصر أو يقال المراد أولى بالنصر و المعونة وجزم البخاري في التاريخ بأن هذا الحديث لا يصح وجزم أبو زرعة بأنه حديث حسن صحيح المخرج متصل وذكر الشافعي ان ابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميما وهو من سند الحديث وانه ليس ثابتا وذكر الترمذي انه ليس متصلا وأوصله بعض بقبيصة بين ابن وهب و تميم -- (قال ---- عمر رضي الله عنه انه من كان حليفاً في قوم أو عديداً في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فير انه لهم اذا لم يكن له وارث يعلم. قال معمر رضي الله عنه اللقيط حر وميراثه لبيت المال والسائبة حر
وميراثه لبيت المال *
سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف الطلاق فطلقها البتة قبيل أو تطليقة بقيت عليها وهو مريض فورتها عثمان منه بعد انقضاء عدتها أي لانه طلقها ثلاثا ونحوها من البت لا قلت اذا طلبت الطلاق البات في مرضه ففعل لم ترثه اذلا اضرار منه * م قال أنس شكا نساء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) * ضيق منازلهن وخروجهن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يورث دور المهاجرين النساء فماتت امرأة أبن مسعود فورث منها داراً بالمدينة *
قال ہے? محمد بن يحي قضى عثمان في امرأة طلقها زوجها وهي ترضع فمرت بها سنة ثم مات ولم تحض وقالت أنا أرثه لم أحض فقضى لها بالميراث وهذا يرد قول من قال عدة من بلغت سنة إن لم تحض قبلها وورث عثمان أيضاً نساء مكمل وكان قد طلقهن
وهو مريض أي اما بالا ولما رجعياً تحت عدته قبل موته.
*