وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

(320)

قال - صلى الله عليه وسلم) همولى القوم منهم وابن أخت القوم منهم كتب (عمر رضي الله عنه كتاباً في شأن العمة ثم بعد عدة محاه قال لو رضيك

الله أقرك لو رضيك الله أقرك وكان كثيراً ما يقول عجيباً للعمة تورث ولا ترث * قال زيد بن ثابت لا يرث ابن الاخ للام شيئاً ولا ترث الجدة أم أبي الام شيئاً يعني الجدة الفاسدة ولا الجد أبو الام ولا ابنة الاخ للام والاب ولا العمة أخت الاب للام والاب ولا الخالة ولا من أبعد نسباً من المتوفى *

كان كه وصلى الله عليه وسلم يقول حين افتتح خيبرا و وسع الله عليه من ترك ما لا فلورثته وانا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وأرث من لا وارث له يعقل عنه ويفك عاينه ويرثه *

كان - عمر وعلي يقضيان في القوم يموتون جميعاً لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه بأنه يرث بعضهم من بعض وقلت كم يلتحق بذلك من علم موتهم بمرة أو علم السابق ونسي أو عرف السبق ولا يدرى عين السابق ويلتحق بالغرق الهدم والطاعون ونحوه وموت الصحة الذي لا يمين فيه السابق لوجه ما فلو مات أخوة ثلاثة وتركوا أمهم يرث هذا أخوه وأمه ويرث هذا أحوه وأمه فلها سدس من كل الثلاثة وللاخوة ما بقي ثم تعود الام فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث وقال الشعبي كان عمر (رضي الله عنه كم يورث بعضاً من بعض من تلاد أموالهم ولا يورث مما يرث بعض من بعض شيئاً *

*

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن له قبل وذكر من أين يورث فقال صلى الله عليه وسلم يورث من حيث يبول: و قال كه وصلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه وجرت السنة ان ولد اللعان لا يرثه ابوه وعصبته بل امه وعصبتها ويرتها ما يتوارث الولد وامه وان ولد الزني لا برث الزاني ولا يرثه الزاني ورواه ابن ماجة والى وائلة بن الاسقع ورواه مالك والبخاري وابو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه كلهم