الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧(321)
عن
واثلة وفي سنده عمرو بن رؤبة مختلف فيه ووثقه احمد وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر وفي اللعان من حديث سهل بن سعد ثم جرت السنة في ميرانها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له *
قال البخاري الى زيد بن ثابت اذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف وان كاننا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر بديء بمن شركهم أي شرك الذكر والبنات فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين ثم رفع الحديث الى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم) الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وزاد لفظ ذكر لينبه ان المراد بالرجل ما يشمل الطفل *
قال البخاري الي الاسود بن يزيد أتانا معاذ بن جبل بالمين معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف وهذا اجماع من العلماء وهو نص القرآن والحديث أخرجه أبو دارد *
قال البخاري قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب وكذا رواه مسلم عنه وعن أبي سعيد الخدري فأحكامه كأحكام الأب الا أن للام. مه ومع أحد الزوجين الثلث لا ثلث الباقى الا عند أبي يوسف وقرأ ابن عباس ويبني آدم الى قوله أبو يكم واتبعت ملة آباءي ابراهيم واسحق ويعقوب يعني انه احتج على أن الجدأب بالآيتين ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون انتهى كلام البخاري يعني ان كون الجد كالأب اجماع سكوتي فيكون حجة ونقل أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين وذكر البخاري أيضاً ان ابن عباس قال يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث أنا ابن ابن أبي فلم لا يرث الجد فهو رد على من حجب الجد بالاخوة أو المعنى فلم لا يرث الجد وحده دون الاخوة فهو رد على من قال بالشركة بينهما وقال ابن عبد البرأي لما كان ابن الابن كالا بن عند عدم الابن كان أبو الاب عند عدم الأب كالأب قال البخاري الى أنس عنه (صلى الله عليه وسلم) ابن أخت القوم منهم أو قال من أنفسهم أي في الارث عند عدم الورثة والعصبة وقيل في النصر والبر (م 1 4 - حديث)