الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩خمسمائة عام *
قال ابن ماجة وابن أبي شيبة الى الأشعث بن قيس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) في وفد كندة ولا يروني الا أفضلهم فقلنا يارسول اللهم لا تقذف أحدا بنسب ولا تنفي من أبينا فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة الا جلدته الحد * أخرجه البيهقي بسند صحيح ان عمر رضي الله عنه قضى ان الجد يقاسم الاخوة للأب والاخوة للام ما كانت المقاسمة حيراً له من الثلث فان كثرت الاخوة أعطى الجد الثنث وذكر أبو جعفر الرازي بسند صحيح الى ابن عون عن محمد بن سيرين سألت عبيدة بن عمر و عن الجد فقال قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية مختلفة واستبعد هذا عن عمر وتأول البزار ذلك باختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر ويرد هذا التأويل ما أخرجه يزيد بن هرون في كتاب الفرائض عن عبيدة بن عمر وقال انى لاحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً وقلت مع المائة كناية عن الكثرة لا حقيقة العدد.
بعضهم
قال ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر بسند صحيح عن الشعبي كتب ابن عباس رضي الله عنهما الى علي يسأله عن ستة اخوة وجد فكتب اليه ان أجعله كاحدهم
وامع كتابي.
أخرج مالداري بسند صحيح الى أبي اسحق السبيعي دخلت على شريح وعنده عامر يعنى الشعبي في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها وذكر قصة وفيها ان ابن مسعود جعل للزوج ثلاثة الاسهم النصف و ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللاخ سهما وللجد سهما *
وللام
قال أبو داود الى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الانفال فقال وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض *