الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠(324)
قال أبو داود الى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثون الانصار دون ذوي رحمهم للاخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بينهم فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك). قال نسختها والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهبت الوراثة *
قال أحمد وأبو داود الى داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم) فقالت لا تقرأوا الذين عقدت أيمانكم انما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الاسلام فحلف أبو بكر ان لا يورثه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز بن يحيى فما أسلم حتى حمل على الاسلام بالسيف *
قال أبو داود الى عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا) كان الاعرابي لايرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض *
قال أبو داود الى جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) *
لا حلف في الاسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة * (قال أبو داود الي أنس حالف ورسول الله صلى الله عليه وسلم) في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم) بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا * قال أبو داود الى سعيد كان عمر يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر ورواه أحمد وعبدالرزاق
وزادا فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب *
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه م