وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

(328)

قال الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاء رجل الى النبي، صلى عليه وسلم فقال اني أعطيت أمي حديقة وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك

الله

قال ابن ماجة الى سليمان بن أذيان أقرض علقمة الف درهم الى خروج عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها و اشتد عليه فقضاه فكان علقمة غضب عليه فمكث أشهر أ نم أناه فقال أقرضني ألف درهم الى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقالت أما والله انها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كه قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقته مرة قال كذلك أنبأنى ابن مسعود

قال البخاري الى أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم) لو دعيت الى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي الي ذراع أو كراع لقبات الذراع مقدم الشاة كان صلى الله عليه وسلم) بحب أكله والكراع بالضم ماردت الركبة أسفل.

*

قال الى أنس كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وعند أبي داود والنساءي مرفوعا من عرض عليه طيب فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحة وعند الترمذي باسناد حسن من حديث ابن عمر مرفوعا ثلاثة لا ترد الوسائد والدهن واللبن

وقال الترمذي حسن صحيح *

لا

قال عمر بن عبد العزيز وابراهيم النخعي فيما روى عبد الرزاق ووصله عنهما يرجع الزوج فيما وهب لزوجته ولا ترجع فيما وهبت لزوجها وذلك فيما كان بطيب نفس قال الله تعالى و فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مرينا كه فالعمدة طيب النفس وقال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي رواية كالكاب يسود في قيئه زاد أبو داود ولا نعلم القيء الاحراما و قال صلى الله عليه وسلم) ولا يحل أن يرجع أحد في هبته الا الوالد اذا وهب لولده وانما يرد اليها ما خادعها فيه أو شرطت عليه