الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥(329)
وأن لا يطلقها أو لا يفعل كذا أو يفعل كذا وخالف وقيل لها أن ترجع لانها تحت الذل قيل ان أقامت البينة على الخداع أو المخالفة فلها الرجوع و به قالت المالكية وهو قول الزهري وقيل للزوج أن يرجع فيما وهبه لها وأجاز أبو حنيفة الرجوع في الهبه بين الازوج أو الاجانب والاقارب ما دامت قائمة وأجازه مالك فيما وهبه للثواب ما لم يثب عليه ويرى المجيز أن المراد بالتشبيه بالقيء الاستقدار لا التحريم ألا ترى أن الكتاب لا يحرم عليه التي قال عبيدة بن عمرو السلماني ان مات المهدي أي بكسر الدال ويروي ماتا أي هو والمهدى له بفتحها وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي اي ثم مات قبل ان تصله فهي لورثته وان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي اهدى قال ابن حجر وتفصيله بين ان تكون انفصلت ام لا يصير الى ان قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى اليه وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل الى المهدى اليه الا بأن يقبضها أو وكيله وقال الحسن البصري أيهما مات فهي لورثة الموصى له اذا قبضها الرسول وان لم يقبضها الرسول للمهدي أو لورثته فلا بد من القبض سواء وهبت للولد أو غيره لانه أبا بكر قال لا بنته انك لن تقبضيه فهو الآن مال الوارث فعلق البطلان بعدم القبض ولم يقيده بالولد ولو كانت الواقعة فيه وقالوا قبض أحد من الجماعة الموهوب لها يجزي عن الباقي* قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لأحد عليه حق فليعطه أو ليتحلله فنقول هبة ما في الذمة جائزة
فهي
قال م البخاري قالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت من أختي عائشة مالا بالغابة قد أعطاني معاوية فيه مائة ألف فهو لكما والخطاب للقاسم ابن محمد بن أخي أسماء ولا بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والغابة موضع بالموالي قريب من المدينه وورثت أسماء وأم كلثوم أختها و عائشة كم وأولاد أخيها عبد الرحمن ولم يرنها أولاد أخيها محمد لأنه لم يكن شقيقها فخبرت خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه.
قال (البخاري من أهدي له هدية ومعه جلساؤه فهو أحق بها منهم قال
(م 42 - حديث)