الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما كم ان جلساءه شركاؤه لو قلنا قد روي كلام ابن عباس مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم موصولا عند عبد بن حميد باسناد فيه ضعف وروي موقوفا وهو أصلح من المرفوع *
قال البخاري يجوز اهداء ما يحرم لبسه أو يكره وكذا غير اللباس مما يحل لبعض بكراهة أو غيرها ذكر هو الى عبد الله بن عمر أنه رأى عمر حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفود قال انما يلبسها من لا خلاف له في الآخرة ثم جاءت حال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم) * عمر منها حلة فقال كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت فقال اني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخاً له بمكة مشركا وسيرا بكسر السين وفتح المثناة التحتية وبالمد قال الخليل ليس في الكلام فعلاء بكسر ففتح ومد الاسيراء وحولا، وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد وعنباء لغة في العنب والسيراء كما قال مالك الوشي من الحرير وقال الاصمعي ثياب فيها خطوط من حرير وقيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها وقيل الحرير الصافي واضافة حلة سيرا كاضافة ثوب خز وذلك هو الصحيح وقيل هو على الصفة وافظ مسلم رأى عمر عطارد التميمي يقيم حلة بالسوق وكان يغشى الملوك ويصيب منهم وزاد في رواية جرير بن حازم وبعث الى أسامة بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وعطارد أسلم بعد وحسن اسلامه وأخو عمر الذي أهدى اليه عمر حلة سماه ابن بشكوال من محدثي الاندلس وفقهائها ومؤرخيها عثمان بن حكيم نقله عن الحداء وقال الدمياطي هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق عليه انه أخو عمر لامه لم يصب وأجيب باحتمال ان يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان هذا أخا لعمر لامه من الرضاع وظاهر قول بعض انه أعطى عمر تلك الحلة اخاله بمكة قبل أن يسلم انه أسلم بعد وفي الحديث جواز الاعطاء للمشرك ويجوز قبوله من مشرك قال البخاري قال أبو حميد أهدى ملك ايلة وللنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برداً وكتب صلى الله عليه وسلم يبحرهم أي أقره على مملكته