وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

(331)

قال - الى أنس أهدى أي ملك ايلة للنبيء و صلى الله عليه وسلم جبة سندس فعجب الناس منها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمنادل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا أي من هذا الثوب وهو الجبة * و قال - أحمد والبخاري عن قتادة عن أنسان أكيدر دومة أهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم (* قلنا هو أكيدر بالتصغير ابن عبد الملك بن عبد الحسن نصراني أسره خالد بن الوليد لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم) في سرية وقتل أخاه وقدم به الى المدينة ء فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية فأطلقه و دومة الجندل قرب تبوك على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق وأيضاً صح ان المقوقس أهدى اليه و صلى الله عليه وسلم عسلا من عسل بنها وقباطي من قباطي مصر وجاريتين مارية وأختها وبغلة وأهدت اليه اليهودية الشاة كل ذلك في أحاديث بأسانيد *

فاذا

1

قال البخاري الى عبد الرحمن بن أبي بكر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عليه وسلم) هل مع أحد منكم طعام ا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل جدا بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم) بيعاً أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت أي ذبحت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم) * بسواد البطن أن يشوى وأيم الله ما في الثلاثين والمائة الا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها ان كان شاهدا أعطاها اياه وان كان غائبا خباً له فجعل منها أي من الشاة قصمتين فأ كلوا أجمعون وشبعنا ففضل من القصعتين فحملنا أي ما بقي على البعير فتراه و صلى الله وسلم قال أم هبة فأجاز هبته والمشمان بضم الميم واسكان الشين وشد النون الجافي الثائر الرأس أو طويل شعر الرأس جدا البعيد العهد بالدهن *

عليه وسلم

قال البخاري اذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز وقال بعض الناس يعني الحنفية هذه عارية وان قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة أي لقوله تعالى أو كسوتهم لم تختلف الامة في أنه تمليك للكسوة واستدل بحديث رفعه الى أبي