الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢(336)
اذا لم يجد صاحبها كثيرة او قليلة كما اباح وصلى الله عليه وسلم) لأبي بن كعب اكل مائة دينار وجدها في صرة بعد تعريفها وهو من مياسير الصحابة وكما أباح صلى الله عليه
ان
وسلم لعلي دينارا وجده وكان لا تحل له الصدقة فلو شرط لها الفقر لم يجها لعلي مع از آل النبيء لا يحل لهم ما للفقراء كالزكاة وأنواع الكفارات *
وعبد
(قال) - الترمذى قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
اذا
وسلم وغيرهم يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحت اللقطة ان ينتفع بها كان غنياً وقال الشافعي ينتفع بها ولو كان غنياً لما مر والقولان في المذهب وقد خرج الربيع بن حبيب حديث أبي المذكور آنفا ورخص بعض أهل العلم اذا كانت اللقطة يسيرة ينتفع بها ولا يعرفها يعني ما دون درهم وقال بعض اذا كانت دون دينار يعرفها ويأكلها وهو قول اسحق بن ابراهيم *
ان
قال الترمذي الى زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فان اعترفت فادها والا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها فان جاء صاحبها فأدها هذا حديث حسن صحيح غريب قال أحمد أصح - شيء في هذا الباب هذا الحديث قلت فلم يشترط في أكلها الفقر فلواجدها أكلها ولو غنياً وله اعطاءها غنياً وما لا علامة فيه فله أكله بلا تعريف لان الحديث جاء بالتعريف فيما له علامة ولا علامة للسكة بلا وعاء وان كانت لها عرفت ولو بدون وعاء وعلاقة * قال الترمذي الى أبي امامة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ان أغبط أولياءي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضاً في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه والحذ الظهر *
قال الترمذي الى عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله هذا حديث حسن صحيح.
*