الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤338)
اذ قيل في سنده رجل ضعيف *
قال أبو داود من طريق مليكة بن أبي مليكة عن عروة قال أشهد ان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قضى ان الارض لله والعباد عباد الله ومن أحيي مواتا
فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلاة عنه: روي ابن عبد البر والبيهقى وابن الجارود من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحي من موات الارض شيئاً فهو له وليس لعرق ظالم حق بتنوين عرق أسند الظلم للمعرق تجوزاً وانما هو للفارس والمعني لذي عرق ظالم والموات بالفتح الارض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد *
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتان الارض لله ولرسوله فمن أحي منها شيئاً فهو له قال الفراء الموتان من الارض التي لم تحيى بعد وهو بفتح الميم والواو يقال اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أي اشتر الارض والدور ولا تشتر الرقيق والدواب وما بعد عن العمران فهو لمن أحياه باتفاق بلا اذن من الامام وما قرب فلا يجوز احياؤه الا باذن الامام قاله مالك وقال أشهب وكثير من المالكية وغيرهم وهو المذهب أنها لمن أحياها ولو قربت لعموم الحديث ولا يحتاج الى اذن و به قال سحنون وأحمد وداود واسحق والشافعي قابلا عطية ورسول الله صلى الله عليه وسلم) لكل من أحبي موانا أثبت من عطية من بعده من سلطان أو غيره واستحب أشهب اذنه لئلا يكون فيه ضرر على أحد وقال أبو حنيفة لا يجيبها الا باذن السلطلان قربت أو بعدت وسبب الخلاف ان الحديث افتاء أو حكم فمن قال افتاء قال لا يحتاج الى الاذن ومن قال حكم قال لا بد من الاذن وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قال ابن ماجة الى أبيض بن جمال انه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مارب فأقطعه له ثم ان الاقرع بن حابس أتى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اني قد وردت الملح في الجاهلية وهي أرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * أبيض بن جمال