وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

106

صليت الفرض قبل واعمالم يوكد في الصلاة هذه معهم لانهم اخروها واراد بذهاب وقها بقاء وقتها الضرورى لاحول ولا قوة الا بالله هـ العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه اربعون فى قضاء الفوائت وغير الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر احدا اذا خرج الوقت وهو في الصلاة ان تقطعها بل كان يا مره باتمامها فقيل الا الطلوع والفرق والتوسط فانه يمكث حتى يتم الطلوع او الغروب او تزول فيكملها تهيه عن الصلاة في هولاء الأوقات بل الحديث شامل للمكث حتى تحل الصلاة وذلك شامل للعرض والنقل حين جاز فيكون المراد يتمها بعد دخول وقت الصلاة وبعض يقول يتها فى تلك الأوقات فيكون النهى عن تعمد الصلاة فيهن والعمل بالأول افاد ان ترك ما يقدر عليه قبل خروج الوقت كترك الصلاة فيكفر وتلزمه الكفارة قال أبو هريرة اذا خشيت من الصبح فوانا فبادر بالركعة الأولى الشمس فان سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة ان تكملها يعنى يثبت حيث هو حتى يتم الطلوع نيتمها وهو موقوف في حكم المرفوع وكانه تفسير للاول قال صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد ادركها كلها يعنى فان كان سفرية اتمها سفرية ولو خرجت به الداية او السفينة الى الحضر قبل وبالعكس واتمها في وقته على قول ولو غير وقت صلاة قال صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر و هو كالحديث قبله ويروى سجدة بدل ركعة فقيل الراد

في ذلك كله الركعة النامة وهو اولى وقيل الركوع وقبل الدخول في الصلاة بالإحرام لانه من احرم فقد دخل الصلاة وابتدا الركعة فقد قبض عليها كن قبض الشئ من طرفه فذلك ادراكها قال عمر و مني الله عنه من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من الكبائر كان