الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦106
صليت الفرض قبل واعمالم يوكد في الصلاة هذه معهم لانهم اخروها واراد بذهاب وقها بقاء وقتها الضرورى لاحول ولا قوة الا بالله هـ العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه اربعون فى قضاء الفوائت وغير الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر احدا اذا خرج الوقت وهو في الصلاة ان تقطعها بل كان يا مره باتمامها فقيل الا الطلوع والفرق والتوسط فانه يمكث حتى يتم الطلوع او الغروب او تزول فيكملها تهيه عن الصلاة في هولاء الأوقات بل الحديث شامل للمكث حتى تحل الصلاة وذلك شامل للعرض والنقل حين جاز فيكون المراد يتمها بعد دخول وقت الصلاة وبعض يقول يتها فى تلك الأوقات فيكون النهى عن تعمد الصلاة فيهن والعمل بالأول افاد ان ترك ما يقدر عليه قبل خروج الوقت كترك الصلاة فيكفر وتلزمه الكفارة قال أبو هريرة اذا خشيت من الصبح فوانا فبادر بالركعة الأولى الشمس فان سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة ان تكملها يعنى يثبت حيث هو حتى يتم الطلوع نيتمها وهو موقوف في حكم المرفوع وكانه تفسير للاول قال صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد ادركها كلها يعنى فان كان سفرية اتمها سفرية ولو خرجت به الداية او السفينة الى الحضر قبل وبالعكس واتمها في وقته على قول ولو غير وقت صلاة قال صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر و هو كالحديث قبله ويروى سجدة بدل ركعة فقيل الراد
في ذلك كله الركعة النامة وهو اولى وقيل الركوع وقبل الدخول في الصلاة بالإحرام لانه من احرم فقد دخل الصلاة وابتدا الركعة فقد قبض عليها كن قبض الشئ من طرفه فذلك ادراكها قال عمر و مني الله عنه من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من الكبائر كان