وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

(12)

قال ابن ماجة الي أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم) حريم البير مدرشاها أي حبلها وهو كالحديث قبله

*

م قال ابن ماجة الى عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل ما يختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من أولئك من الارض مبلغ جريدها حريم لها --- (قال) ابن ماجة الى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * حريم النخلة مد جريدها قال ابن ماجة الى سعيد بن خريث سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقاراً فلم يجعله في مثله كان فينا أن لا يبارك فيه. قال ابن ماجة الى أبي عبيدة بن حذيفة بن اليماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ويعنى بمثلها الاصول دارا أو نخلا أو غيرها قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزورو مدينب يمسك الا على حتى الكمبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل ومهزور ومدينب واديان يسيلان بالمطر في المدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما قال ابن عبد البر لا أعلمه يتصل من وجه من الوجوه مع انه حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول به وسئل البزار عنه فقال لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يثبت قلنا بل له اسناد موصول عن عائشة عند الدار قطني في الغرائب والحاكم وصححاه وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واسناده حسن وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي وقد مر الا اني لا أذكر رجال السند كلهم وقال البيهقي انه مرسل ثعلبة من الطبقه الاولى من تابعي أهل المدينة قال الباجي وهو من أهل باجة الاندلس اختلف أصحابنا في معنى الحديث فروى ابن حبيب عن ابن وهب ومطرف وابن