الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧(341)
يروي
الماجشون يرسل صاحب الحائط الا على جميع الملاء في حائطه ويبقى حتى اذا بلغ الماء في الحائط الى كمبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء وروى عيدى في المدينة عن ابن وهب يسقي الاول حتى يروي حائطه ثم يمسك بمدريه ما كان من الكعبين الى أسفل ثم يرسل وروى زياد عن مالك يجرى الماء من الاول في ساقيته الى حائطه قدر ما يكون الماء في الساقية حتى حائطه أو يفنى الماء فاذا روى أرسله كله قال ابن مزين روى أرسله كله قال ابن مزين هذا أحسن ما سمعت وقال ابن كنانة بلغنا انه اذا سقى بالسيل الزرع أمسك، حتى يبلغ الماء شراك النمل واذا سقي النخل والشجر وماله أصل حتى يبلغ الكمبيين وأحب الينا أن يمسك في الزرع وغيره حتي يبلغ الكمبين لا نه أبلغ في الري* قال الربيع رحمه الله ومالك وغيرهما الى أبي هريرة عنه صلى الله ـ عليه وسلم) لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلا بفتح الكاف واللام وبعده همزة ولا الف فيه أي النبات واللام للمعاقبة قال الباجي والقرطبي وعياض معناه ان من سبق لماء ينملاة وكان حول ذلك الماء كلا لا يوصل الى رعيه الا اذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فلا يمنع فضل الماء لأنه اذا منعه فقد منع من رعي ذلك الكلا والكلا لا يمنع وروى ابن حبان وصححه لى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلا فيهزل المال وتجوع العيال وهو محمول على كلا الموات لانه شركة للناس وأما نبات أرضه المملوكة فيجوز منعه ان نبت بماء العناء لا ان نبت بالمطر ذكره بعض أصحابنا وصحح ابن العربي جواز منعه ولو نبت بماء المطر وهو رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية ومطرف في الواضحة ولم يجز أشهب بيع الكلا بمال وان كان في أرضه ومرجه وحماه قال مالك في المجموعة والواضحة معنى الحديث في أبيار المواشي في الفلات قال ابن سحنون عن ابن القاسم واشهب ذلك في الارض ينزلها للرعي لا للعمارة قال الباجي تنك بير تحفر في فلاة غير 10 كه لشرب ما شيته اتفق مالك وأصحابه انه لا يمنع فضلها وفي مدونة مالك لا يباع بير الماشية ما حفر في جاهلية ولا اسلام ولو حفرت في قرب المنازل قال ابن القاسم اذا حفرت للصدقة وأما اذا حفرت للبيع فله البيع والنهي للتحريم عندنا وعند مالك والشافعي