الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠(344)
المهب وعياض بقول أبي هريرة على ان العمل في ذلك العصر على خلاف مذهبه لانه لو كان على الوجوب لم يجهل الصحابة تأويله ولم يعرضواعنه لانهم لا يمرضون عن الواجب الاستحباب قال ابن حجر ماأدري من أين لهما ان المعرضين صحابة وانهم عدد
فهم
على
لا يجول مثلهم الحكم ولم لا يجوز از الذين خاطبهم أبو هريرة لم يكونوا فقهاء بل هو المتمين اذ لو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجهم بقوله لا لقينها الخ وروى البخاري ومسلم وأبو داود
عن مالك *
قال مالك الى يحيى بن عمارة ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخر أولا يضرك أي شرط له ذلك أو ذلك حكم الماء يشرب الأول أولا فأبى محمد فكلم الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعي عمر محمداً فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر رضي الله عنه من لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع لانك به أولا وآخرا و هو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمون به ولو على لسفي به بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك واجراءه على بطنه مبالغة أو أراد لو قاتلت على ذلك وقتلتك وادت الحاجة الى اجرائه على بطنك فى قبرك لفعلت والاول أظهر وخالفه مالك في رواية ابن القاسم ووافقه في رواية زياد عنه ووافقه لزمانه لاعتدال الناس وخالفه لزمان بعده في رواية أشهب وقد روي عن عمر تحدث للناس اقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فقد يدعي الارض من يجري فيها وقد يدعي المله صاحب الارض وأحيى الضحاك أرضه على ذلك قبل أحياء محمد أرضه أو حلف عمر ثقة بأنه لا حنثه *
قال مالك الى يحيى بن عمارة انه كان في حائط جده أبي حسن ربيع أى نهر صغير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاراد عبد الرحمن ان يحوله الى ناحية من الحائط أقرب الى أرضه فمنعه صاحب الحائط أبو حسن فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن تحويله أى حملا لحديث لا يمنع أحدكم جاره البخ على كل ما يحتاج الجار اليه بلا مضرة قال الشافعي رد مالك برأيه قضاء عمر وأبى هريرة في تلك المسائل ومذهب