وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

(348)

فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع اليهم الماء فابى فاتوا النبيء صلى الله عليه وسلم فقالواياني الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع الينا ماءنا فابي علينا فاتاه فقال يا صخر ان القوم اذا اسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع الى القوم ماءهم فقال نعم يا رسول الله قال الراوي فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الماء والجارية م قال أبو داود الى عمرو بن حريث خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم)، دارا بالمدينه بقوس وقال أزيدك أزيدك

قال أبو داود الى علقمة بن وائل عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضر موت وتقدم حديث اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع وهو على ظاهره وقال الماوردي والروياني عن الشافعى ان ذلك صالح لأهل المدينة ونحوها والامر على قدر الحاجة لا على الحصر

*

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليهم

K-

اربعون حديثا

في الدماء م

(قال) البخاري الى ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن في فسحة من ذنبه مالم يصب دما حراماً وقال الطبراني في معجمة الكبير من حديث ابن مسعود مثل ذلك بسند رجاله ثقات الا ان فيه انقطاعا وهو أيضاً موقوف وزاد في آخره فاذا أصاب دما حراماً نزع منه الحياء وفي رواية عن البخاري لا يزال بدل لن يزال ومن ذنبه بذال معجمة ونون وموحدة أي في سعة من قبول توبته فاذا وقع القتل ارتفع القبول كما هو مذهب ابن عمر أو تعسرت توبته *

من