الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥(349)
قال البخاري عن ابن عمر يقول ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من
هو ان الدنيا على الله أن يحي بن زكرياء قتلته امرأة أي أمرت بقتله قال البخاري ومسلم وابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم) لا تقتل نفس ظلما الا كان لا بن آدم الاول كفل منها لانه أول من سن القتل كما روي عن مجاهد انه قتل قابيل هابيل بحجر رضخ به رأسه بتعليم ابليس له حين لم يهتد لقتله وصار يلوي راسه ورقبته فقال له ابليس ضع راسه على حجر وارضخ راسه بحجر آخر فوجه قابيل من يومئذ للشمس حيث ما دارت دار عليها وعليه في الصيف حظيرة من نار وفي الشتاء حظيرة
من ثلج *
/
/
قال ابن ماجة الى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحدآية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فلا سبيل عليه الا ان يصيب حداً فيقام عليه *
كان ابن عباس رضي الله عنهما) يقول ليس لمن قتل مؤمنا متعمداً توبة لان آيته متأخرة في النزول عن قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قلت يقول ذلك تارة في مقام الزجر ومسمع من لم تظهر توبته ولا طالبها لانه مستعد لزيادة القتل بحسب الظاهر ويفتي بقبولها لطالبها الذي لا يتوهم ان يجترئى على القتل فالحكم بقوله تعالى الا من تاب كما يطلق الوعيد في غير القتل وعدم التوبة قيد فتقبل توبة القاتل عمداً وغيره * م قال مجعدة بن خالد بن الصمت شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي برجل فقيل يارسول الله هذا أراد قتلك فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم لم ترع لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله تعالى علي * قال م أنى لما أمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يقتل فرات بن