الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١(355
قال مالدار قطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنساءي وغيرهما الا أن من أرسله أقوى ممن وصله الى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عنه صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا ومادونها فهو ضامن وقلت كذلك على اطلاقه وقال بعض ان ذلك في قطع عضو أو عرق أو بط جرح أو كي لا فيما يصفه الطبيب من مأكول أو مشروب وكان عمر يضمن من يختن الصبي اذا قطع من الذكر م قال البخاري الى سهل بن سعد الساعدي ان رجلا أطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمت انك تنتظرني أي تعالج النظر الي لطمنتك في عينيك وقال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من: قبل البصر ومدري بكسر الميم واسكان الدال المهملة وفتح الراء منونة حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كالخلال لها رأس محدد وقيل هو شبيه بالمشط له اسنان من حديد وفي الاولى مشقص وفسر بالنصل العريض فيحتمل تعدد الواقعة أو أن رأس المدرى محدد فأشبه النصل وفي رواية عن البخاري انما جعل الاذن من قبل النظر قال البخاري الى أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هلو أن امرءاً أطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة فقأت عينه لم يكن عليك جناح وعن أبي عيينة ما كان عليك من حجر وفي مسلم عن أبي هريرة من أطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأ وا عينه واثبات حل الفقإ يمنع ثبوت القصاص والدية لا كما زعم بعض انه لا اثم في ذلك وان فيه الدية *
*
قال أحمد وابن أبي عاصم والنساءي وابن حبان وصححه والبيهقي أبي هريرة من أطلع في بيت قوم بغير اذنهم فتقأوا عينه فلا دية ولا قصاص أي فلو مات لم يكن له دية كما انه لادية لعينه ولا لما أصاب غيرها وكذا لو أصابه بغير ذلك كحجر وعصا ولا يشترط الانذار قبل الري وذلك مذهبنا ومذهب الشافعي الأصح عندهم وشرط بعضهم الانذار وزعم المالكية انه يقتص من الرامي فى ذلك كله وانه لا يجوز قصد العين ولا غيرها