الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢(356)
لأن المعصية لا تدفع بالمعصية وأجاب الجمهور ان المأذون فيه اذا ثبت الاذن لا يسمي معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أنى على نفس المدفوع وعلى جواز دفع الصبي المقاتل ولو بقتل لكن لا يقصد قتله وقال بعض المشارقة من أصحابنا يجوز قصده وقالت المالكية ان الحديث ورد على سبيل التغليظ والارهاب قلنا هذا خلاف الاصل لا يعول عليه بلا دليل*
قال ابن ماجة الى عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من لقي الله لا يشرك به شيئاً لم يتند بدم حرام دخل الجنة *
قال ابن ماجة الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله قال ابن ماجة الى البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق *
قال ابن ماجة الى سالم بن أبي الجمد سئل ابن عباس عمن قتل مؤمناً متعمد آنم تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى قال ويحه وانى له الهدى سمعت نبيكم صلي
رب
الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول سل هذا لم قتلني والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم وصلي الله عليه وسلم ثم مانسخها
بعد ما أنزلها * قال ابن ماجة وابن أبي شيبة الى أبي سعيد الخدري ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت اذناي ووعاه قلبي ان عبداً قتل تسعة وتسمين نفساً ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الارض فدل على رجل فأتاه فقال اني قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة فقال بعد تسعة وتسعين قال فا نتضى سيفه فقتله وأكمل به مائة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الارض فدل على رجل فأناء فقال اني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة أخرج من القرية الخبيثة التي أنت بها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فا عبد ربك