وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

108

يقول يلزم القضاء بدخول الوقت ولولم يمض مقدار الصلاة والنفاس كالحيض ولكن من مات لا يؤخذ بها ان شاء الله ان حدث عليه المرض بعد مقدارها ولم يطقها او تقدمه وقد نواها قال أبو هريرة اذا اسلم الكافرا وظهرت الحائض فى اخر الوقت لزمهما تلك الصلاة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال ابن عباس اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا وهذا كالقول بامتداد الظهر والعصر الى اخر وقتها العصر وامتداد المغرب والعشا الى الفجر فيكون نصف اليل اخر وقتها المختار واما الضروري فالى مقدارهما قبل الفجر وكانت الصحابة يأمرون من السكر حتى زال عقله بقضأ ما فاته من الصلوات وكان عمر رضى الله عنه ينهى النساء ان يبتى عن صلاة العشام مخافة ان يحضن أى يمكتن بنوما و بدونه فلهذا و نحوه مما مر كان الشعبي يقول من فرطت فى الصلاة حتى حاضت فلنقض قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ولوقتها من الغد والواو بمعنى او و هذا ولوكان تاويلا يدل له قوله اينهاكم الله سبحانه عن الربا ويقبله منكم وقوله من ادرك منكم صلاة الغداة من غدصالحا فليقض معها مثلها اى ان لم يقضها حين ذكر فليقضها في وقتها من الغد الأترى انه عبر بالقضاء فلوامنه اراد انه قد صلاها حين ذكر لكان قداداها لقوله فذلك وقنها ولم يبق للقضاء وجه فهو صلى الله عليه وسلم ارادانه اذا ذكرها فذلك وقت ممتد بعد فإن شاء صلاها حينئذ وان شاء اخر لوقها من الغد قال انس كثيرا ماريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى الفوانت مرتبة وصلى مرة المغرب ونسى العصر وقال الاصحابه هل رايتموني صليت العصر قالو الا يا رسول الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن