وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧١

(365)

قال الربيع عنه صلى الله عليه وسلم) المسلمون تتكافؤ دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع تتكافؤ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم وقلت لعل المراد التناصر و التعاون يسعى بذمتهم أدناهم أي اذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رداً قال جابر الا باتفاق الامام وجماعة أهل الفضل في الاسلام *

قال: الربيع قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو وجدت مع امرأني رجلا أمهله حتي آبي بأربعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم * قال ـ الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر قال أتى رجل الى رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم بن عدي الانصارى فقال يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يصنع وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئله حتى عابها وبلغ ذلك بالرجل مبلغاً عظيما ثم أعاده بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسئلة بعينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزلت فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها فأتى بها فتلاعنا قفرق رسول الله عليه صلى وسلم) بينهما ذكر الربيع عن أبي عبيدة لا تحل له أبدا وان نكحت زوجاً فمات عنها أو طلقها ولفظ البخاري الى سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أي بحده لا عرضه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني والغيرة التحرز والتمنع للحريم قتله محصنا وعلم غيوب الحشفة جاز له عند الله وقتل في الظاهر اذ لم يأت بينة وان أتى

غيره

ببينة ولو بعد قتله لم يقتل*

ء

فان

قال البخاري الى سلمة بن الأكوع أتى النبي صلى الله عليه وسلم)

*