الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣(397)
) *-
فخلوا سبيله فان الامام ان يخطيء في العفو خير له من أن يخطيء في العقوبة رواه الترمذي الى عروة عن عائشة م قال البيهقي الى علي عنه صلى الله عليه وسلم مادرأوا الحدود بالشبهات - قال (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عمر فقال وهبتها لي فقال لتأتيني بالبينة او لأرمينك بالحجارة اي لانه لا شبهة لك في مال امرأتك فاعترفت امراته انها وهبتها له فلم يرجمها ومذهب مالك انه لاحد على من وطيء مشتركته لشبهة الشركة أو جارية ابنه لشبهة أنت ومالك لا بيك وروي ان عثمان أمر برجم امرأة ولدت على ستة أشهر من حيث تزوجت فنهاه علي لقوله تعالى وحمله وفصالهم الخ ولقوله تعالى والوالدات يرضعن الخ فأمر عثمان بردها فوجدت قد رجمت وكان له هذا أيضاً مع عمر الا انها لم ترجم ومن الدرا بالشبهة ما روى انه صلى الله عليه وسلم) قال له رجل يارسول الله اني وجدت مع امرأتي رجلا فقال لو سترته
لكان خيرا لك * قال مالك من مرسل زيد بن أسلم عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم) * اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستر ستر الله وليتب الى الله
تعالى فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ورواه الحاكم متصلا * قال أحمد وأبو داود والنساءي وابن ماجة وابن حبان وصححه الى البراء بن عازب قضى و رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط على أهلها وان حفظ الماشية بالليل على أهلها وان على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل وفي اسناده اختلاف فقيل هذا في المال لأن السياق له ولا يحكم بما أفسدت دابته في البدن لأن جرح العجماء جبار والصحيح أنه يحكم عليه ويؤدب على اهمالها الا ان غلبته فلا عليه ضمان ولا أدب *
*
قال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسامي الى أبي هريرة عن