وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

(368)

رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا أن

يكون كما قال *

قال النساءي الى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم) من قذف مملوكه كان الله في ظهره حد يوم القيامة ان شاء أحده وان شاء عفا عنه وظاهره انه لا حد على السيد في الدنيا *

يعني

قال -- البخاري الى أنس كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كعباً أبا اليسر بن عمرو فقال يا رسول الله كم اني أصبت حدا فاقمه علي ولم يسأل عنه أي ايثارا لاستر ولئلا يدخل في التجسس وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم) الصلاة قام اليه الرجل فقال يارسول اللهم اني قد أصبت حداً فأتم في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم) أليس قد صليت معنا قال نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك وذلك بوحي من الله انه غفر له وانه أسقط عنه الحد والا فالتوبة لا تسقط الحد وقد يقال أن ذنبه صغيرة لانه قال غفر له بالصلاة الا انه لاحد على الصغيرة ولعله توهم أن عليه الحد روي عن مسلمة بن محارب عن اسماعيل بن مسلم ان أمية بن يزيد الاسدي

*

ومولى مزينة كانا يحتكر ان الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر رضي الله عنه * (قال) - مالك والبخاري الى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يعني القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها من أنها قالت جاء أبو بكر المؤرضي الله عنه (ورسول الله صلى الله عليه وسلم) واضع رأسه على فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وفي رواية زيادة وليس معهم ماء قالت فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك الامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأنزل الله آية التيمم والفظ البخاري أيضاً في تفسير المائدة من صحيحه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى اذا كنا بالبيداء) أر بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم له على التماسه وأقام