وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

(369)

الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت وبرسول الله صلى الله عليه وسلم و بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر الخ مامر وروى هو أيضاً الى عائشة رضي الله عنها كم انها قالت أقبل أبو بكر فلكزني لكرة شديدة وقال حبست الناس على قلادة في الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد أوجعني ففي الحديث التأديب بلا اذن من الامام حيث يصلح ذلك وفيه تأديب الأب ابنته من غير اذن زوجها *

روي الربيع بن حبيب والبخاري واللفظ له عن أبي هريرة عنه صلى ام الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والترمذي والنساءي وابن ماجة وفي رواية للبخارى عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم العجماء عقلها أي ديتها جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أي لا دية لمن وقع في بير حضرت حيث تجوزا وانهارت على من استؤجر لحفرها أو لعمل فيها وكذا المعدن قال الترمذي فسر بعض أهل العلم العجماء بالدابة المنفلتة لا غرم فيهما أصابت وقال أبو داود العجماء المنفلتة ولا يكون معها أحد يكون بالنهار ولا يكون بالليل فكأنه أراد ان كان معها أحد يتبعها ويصيح غرم وقالت الحنفية لا ضمان للدابة ليلا ولا نهارا معها أحد أولم يكن ولو نخسها الا ان قصد بنحسها الافساد *

قال البخاري إلى نافع ان صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس أي في زمان عمر وخلافته فا تكرهها حتى اقتضها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرهها فلا حد على مكره ومذهبنا أن لا تفى * قال ابن أبي شيبة الى وائل بن حجر عنه صلى الله عليه وسلم

انه درأ الحد عن امرأة استكرهت على الزنى *

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه)

*

) م 47 - حديث)