الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦(rv.)
اربعون حديثا -
في حد الزنى والقذف م
قال مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم ونفاه ولم يجلد
الأمة لأنه استكرهها. قال مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار أخبره ان عبد الله ابن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين يعني اماء بيت المال وكذا روي عن الزهري ان عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس ابكارا في الزنى ولا يصح ما روي عن عمر انه قال لا تحد الأمة التي تخرج بلا قناع ولا حجاب الى كل موضع يرسلها اليه أهلها ولا تقدر على الامتناع من الفجور عليها وانما تؤدب وكذا زعم بعض أنه لا حد على الامة حتى تتزوج تأولوا قوله تعالى فاذا أحصن بالتزوج ومن وجدت حبلى ولا زوج لها وادعت الاكراه أو زوجا حدت الا أن تبين مدعاها كما اذا جاءت تدمي ان كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت على تلك الحال * قال البخاري الى جابر بن عبد الله ان رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه انه قد زنى فشهد على نفسه بالزنى أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وقد أحصن واسم ذلك الرجل ماعز بن مالك
الاسلمي ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسامى.
*
قال البخاري قال علي لعمر أي وقد أراد رجم مجنونة حبلي أما علمت