وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

(376)

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر اجل يارسول الله (أقض بيننا بكتاب الله وايذز لي أن أتكلم فقال ان ابني كان عسيف الهذا الرجل فزنى بامرأته فأخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية ثم اني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام وانما الرجم على امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد اليك وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي ان يأتي امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها و في رواية لممرو بن شعيب سألت من لا يعلم فأخبروني ان على ابنك الرجم فاقتديت منه ثم اني سألت أهل العلم الخ ولا فداء في الحدود اجماعاً واختلف في القذف وقيل عن أبي حنيفة بجوازه في التعزير والنكال * (قال) البخاري والترمذي الى ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم القد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله الا وان الرجم حق على من زنى وقد أحصن اذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده يعني قوله تعالى الشيخ والشيخة اذا زنيا) الآية وقد نسخ لفظها وبقي حكمها وهي في سورة الاحزاب وقيل في سورة النور * قال البخاري الى عامر الشعبي يحدث عن علي بن أبي طالب حين رجم المرأة يوم الجمعة انه قال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة شراحة الهمدانية وفي بعض الروايات عن البخاري قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وجلدتها بكتاب الله وفي رواية لعلي بن الجعدان عليا أتي بامرأة زنت فضر بها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وكذا عند النساءي من طريق بهز بن أسد عن شعبة وتمسك بذلك من قال ان المحصن يجلد ثم يرجم واليه ذهب أحمد ومذهبنا كالجمهور انه لا يجلد وهو الصحيح وهو رواية عن أحمد والشيخ والشيخة المحصن والمحصنة. قال البخاري الى الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم

*