الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨(382)
الخطاب غرب ثم لمنزل تلك السنة يعني التغريب وذلك منقطع لان عروة لم يسمع من عمر لكن قد ثبت عن عمر موصولا من وجه آخر أخرجه النساءي والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب و غرب وزاد عبد الرزاق بعد قوله ثم لم تزل تلك السنة في روايته عن مالك حتى غرب مروان ثم ترك الناس والتغريب والجلد كلاهما حد واحد وقيل التغريب تعزير خارج عن الحد لقول البخارى الى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام باقامة الحد عليه أي مع اقامة الحد عليه وأجيب بحديث المسيف أن عليه جلد مائة وتغريب عام فانه ظاهر في كون الكل حداً واحدا وقلت لا يلزم ذلك لعدم بعد أن يكون المعنى أن عليه جلد مائة وتعزيرا
**
بتغريب عام: م قال البخاري الى أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوهاثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أم الرابعة والموجود في لفظ الربيع بن حبيب ثلاث مرات وانها تباع بعد جلد الثالثة ومعنى قول الترمذي الى أبي هريرة فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر انها ان رنت جلدت وان زنت جلدت وان زنت جلدت وان زنت في المرة الرابعة بيعت الى آخره والضفير الحبل المضفور والعبد والامة يجلدان ولا يرجمان وجلدهما خمسون وفي الحديث جواز اقامة السيد الحد على أمته وكذا عبده وذلك أن الخطاب في أجلدوها لسادة الامة وذلك مذهب الكل الا أبا حنيفة ومن معه وتسمع السادة البينة عليهما ويحكمون با قرار هما الا ما يتهمون واستثنى مالك القطع في السرقة لانه مثلة فلا يؤمن ان يوهم
عليه العتق *
قال البخاري عن كيسان انه سمع أبا هريرة يقول قال النبيء وصلي الله عليه وسلم). اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها أي سيدها ولا يترب ثم ان زنت