وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠

(PAE)

كذبتم ان فيها الرجم فأنو بالدوراة فنشروها فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها آية الرجم فقالو صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة واليهود من خيير قال ابن العربي عن الطبراني منهم كعب بن الاشرف وكعب بن أسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء جاءوا في السنة الرابعة في ذى القعدة وبسرة ولفظ أبي داود الى الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن تتبع العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبى هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي ء فانه جاء بالتخفيف فان افتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيانيء من انبيائك فأتوا النبيء وصلى الله عليه وسلم) و هو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ماترى في رجل وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة الخ أخبره، الله تعالى أو عبد الله بن سلام بما في التوراة فردهم اليها وذلك أن الرجم مما لم يغيروه فيها ولو خالفوا الحكم به وقولهم نفضحهم ويجلدون كذب منهم عليها أو استأنفوا كلاما منهم لا برسم انه منها أى الحكم عندنا كذا وروى أيوب السختياني عن نافع أنهم قالوا نسخم

وجوههما وتخزيهما وعن عبد الله بن عمر نسود وجوههما ونحممها ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما وفي رواية عن أبى هريرة المحصن والمحصنة اذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وان كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها وعند أبي داود من حديث جابر انا نجد في التوراة اذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما زاد البزار فان وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوب أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة وفي رواية البزار قال لهم صلى الله عليه وسلم فما منعكم ان ترجموهما قالوا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل وفي حديث البراء نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا اذا أخذنا الشريف تركناه واذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجتمع علي شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم وفي رواية يجنأ عليها أي يكب عليها والحديث