الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١وافاد الحديث ان الصلوات كلها تحضرها الملائكة الا ان الفجر والمغرب تحضرها ملائكة اليل والنهار معا وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطوع بعد الاقامة ويقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكسورة و يعني بالاقامة غير الإحرام فقيل اذا ابتداها وقيل إذا قال حى على الصلاة رائى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلا يصلى ركعتين اى نقلا بعد السنة وقد اقيمت اى ثم يصلى موه صلى الله عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لاذ الناس بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اربع االصبح اربع ويروى بالنصب الى اتصلى الصبح اربعا واراد بالاقامة ما ذكرته لأنه رأه والاصل انه رأه في غير الصلاة ولم يشتغل بنهيه لانها اقيمت ونهاه بعد الصلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسما رجلا يصلى بعد الصبح ولما قضى
الرجل صلاته قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاتك هان
بعد المكتوبة قال يا رسول الله دخلت المسجد وانت فى الصلاة ولم اكن صليت ركعتي الفجر فدخلت فى الصلاة معك واثرتها على الركعتين فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه حجة انه من اخر سنة الفجر عن صلاة الفجر ليدخل مع الامام يصليهما بعد الفراغ من صلاة الفجر والحديث جاء انه لا صلاة بعد الفجر الاسنة الفجر وفرضه وراى سعيد بن المسيب رجلا يصلى بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين فنهاه فقال ايعذبني الله عن الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة وهذا كما يقال سلهم عن السنة هل وافقوها في فعلهم واما فعلهم فقد اعد واله جوابا قال على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة بيضاء نقية الى ليس النهى مخزوج وقت العصريل للفراغ من صلاة العصر والدخول فيها فهو مناف لقول من قال من الصحابة كابى ايوب ان الهى لئلا يوافق