الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢110
الغروب وكذلك يقول ابن عباس فقال له طاوس ليس النهي لذات الصلاة بل خيفة ان تتخذ سلما الى الصلاة عند الغروب فقال له ابن عباس اسمع يا اخى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولا ادرى ا يعذب عليها المصلى ام يوجر لان الله تعالى يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم واقول ذلك هو الحق فان النهي وارد ولا تتحقق العلة منطلق النهى عن تحقيق التعليل وفي ذلك ايضا منافاة لقول ابن عمر النهي الغروب والطلوع وما قبلها حريم لهما لأن عليا وابن عباس لهما ان يقولا بوجوب احترام الحريم فن ابن لاحد ان يقول باستحلال ذلك الحريم وقد سماه حريما والنهي عام له الا ترى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قضا ر كمنى العصر بعد العصر فاذا نهى عن قضاء ما بعدها ولو عليها المعتاد هما فكيف يسوع مطلق النقل ا والركعتين لغيره وصلاهما ابوايوب الانصارى وقال زيد بن ثابت لاباس عليك لكن اخاف ان يراك من لا يعلم فيصلى حتى يصلى في الغروب فما كان حجة على ابن عمر كان عليهما نعم صلاتها تميم الدارى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاه عمر حين صلاهما في خلافته وقال اخاف ان يصلى من لا يعلم حين يمر بالساعة التى لا يصلى فيها ونقول صلاة تميم الدارى معه صلى الله عليه وسلم. امر شاذ لا يتابع عليه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلفها حتى ركمتى القضاء كما مر وارخص ما نقول انه يجوز لعالم. بوقت المنع بحيث لا يتابع بان يخفى ولا يذكر لاحد ونقول كما نهى عن الصلاة الى العمود والخبر والنائم ونحوذلك كاللوح والمصحف والعجل اذا. كان الناس قريبي عهد يجاهلية واما اليوم فلا احد يقصد بصلاثه شيئا من الاوثان لكن العلماء قالوا بالاستصحاب سد اللباب وحصر ابن عمر المنع على الطلوع والغروب اضافي بالنسبة لما يليها فلا يرد
المنع