وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

(M.)

كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الرجل بالرجل يالوطي فاضربوه عشرين وان قال له يا مخنث فكذلك *

ورفع الى أبي هريرة رجل قال لآخر يا فاعلا بأمه فجلده الحد

ثمانين سوطاً.

*

قال بـ ابن عمر و رفع الى عمر رجل قال لرجل أنا صنعت بأمك في الجاهلية فنهاه وقال لا يقولها أحد بعدك الا جلدته *

مكان

-

الى عمر بن

*

كان مـ عمر رضي الله عنه لم يجلد من يفتري على نساء أهل الذمة قال (عمرو بن العاصي وهو أمير مصر لرجل يا منافق فرفع الرجل الام الخطاب فكتب الى عمر وان أقام البينة عليك جلدتك تسمين فعظم ذلك على

الناس فعفا الرجل عن عمرو أي بأن ترك الاشهاد.

*

وسئل علي عن رجل قال لرجل يا كافر أو ياخبيث أو يا فاسق أو يا

حمار فقال ليس عليه حد معلوم ولكن يعزره الوالي بما رآى. لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه كم

اربعون حديثا -

جامعة م

ولا بد من التثبت في الزنى وغيره ومنه تفريق الشهود اذا ارتيبوا كما يروى عن الصحابة أنهم قالوا ان شهود الزنى ان لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما أول من فرق بين الشهود دانيال قال لأحد الشاهدين ما الذي رأيت وما الذي شهدته فقال أشهد أني رأيت سوسن يزني في البستان برجل شاب