وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

(391)

قال في أي مكان قال تحت شجرة كمثرى ثم دعا بالآخر فقال بم تشهد قال اشهد اني رأيت سوسن يزني تحت شجرة التفاح قال فدعا الله عليهما فجاءت من السماء نار فأحرقتهما

*

وأبرأ الله سوسن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كم يقول ما كان أول حد الزنى في الاسلام حين أنزل الله تعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتينها منكم فاذو هما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماكه ثم نزل بعد ذلك هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ثم نزلت آية الرجم في سورة النور يعني قوله تعالى الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمو هما الآية وقلت وشهر انها في سورة الاحزاب قال فكان الاول للبكر ثم رفعت آية الرجم من التلاوة وبقي الحكم بهاء م قال الترمذي الى عمر رضي الله عنه كما يقول اياكم ان تهلكوا فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فقد رجم (رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني والذي نفسي بيده لولا ان يقول قائل أحدث عمر بن الخطاب كتاب الله لكتبها فلقد قرأناها الشيخ والشيخة اذا زينا فارجمو هما البتة * كانت الصحابة يغربون الرقيق وكان علي يقول لا تغريب على رقيق وكان عمر رضي الله عنهم اذا غرب البكر ينفيه من المدينة الى البصرة أو الى خيير

حولا كاملا * قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري الحدود كفارة لاهلها أم لا وما أدري اتبع كان لمينا أم لا وما أدري أذو القرنين كان نبينا أم لا وقلت ثم علم بالوحي من الله ان الحدود كفارات لأهلها أيمن تاب وأذعن لرواية أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم كما مر من اصاب ذنبا فليقم عليه حده فهو كفارته وعلم بعد ذلك بالوحي ان تبعاً أسلم وبكتاب كتب له باذنه في عصره وأوصى له بدار له في المدينة لما هاجر سكنها وقال لا تسبوا تبعاً فانه مؤمن واختلفت الرواية عن ذي القرنين و لفظ الترمذي الى عبادة بن الصامت عنه (صلى الله عليه وسلم تبايه وني على أن لا