وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

(394)

رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأخبرناه قال هلا تركتموه وجثتموني به ليستثبت رسول الله منه فاما ترك حد فلا *

رفع الى عمر رضي الله عنه كم رجل أقر بالزنى ثم قال ما علمت أن الله حرمه فلم يجده وقال لا حد الا بعد اللعلم وذكر ابن عمر أن عمر كان يستحلف من ادعى أنه لم يعلم تحريم الزنى ثم يخلي سبيله.

-

رفعت الى وعمر رضي الله عنه كم امرأة متعبدة حملات فقالت اني

قمت من الليل أصلي فخشمت فسجدت فأتاني غاء من الغواة فتجشمني فخلى سبيلها فقال هذا ما كنت ظننته فيك قبل ان تخبريني*

رفعت الى عمر رضي الله عنه كم امرأة لقيها راع بفلاة من الارض وهي عطشى فاستسقت فأبى أن يسقيها الا ان تتركه ان يفعل بها القبيح فناشدته بالله تعالى فأبى فلما قوي عليها العطش أمكنته فدرأ عنها عمر الحد للضرورة وأخذ لها منه المهر

(قلت) امله أخذ منه المهر ولم يرجمه ولم يجلده لانه أقر بحضرته وحده أو مع أقل من أربعة وهو لا يحكم بعلمه *

قال أبو امامة بن سهل أصاب الناس ليلة مطيرة فمر رجل ضرير من مساكين المسلمين فدعته امرأة الى بيتها فوتب عليها فغلبها على نفسها فأتت النبيء وصلى

الله عليه وسلم) فأخبرته بما صنع فأرسل اليه فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقنو فعد منه مائة شمراخ ثم أمر به فضرب ضربة واحدة ولفظ الترمذي الى وائل بن حجر أنه استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم) الحد عنها وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهراً هذا حديث غريب وانه رواه عنه ابنه عبد الجبار بن وائل وانه قيل لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه بأشهر والى علقمة بن وائل ان امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتحللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومربها رجل