وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

(395)

فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا وتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولاً حسناً وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم هذا حديث حسن غريب وانما أمر برجمه لانهم شهدوا بزناه ولم يقولوا ادعت عليه المرأة مضت السنة والأثران لا يرجم من أكره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أربع مرات أنه زنى بامرأة فجلد مائة جلدة وكان بكراً تم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله به فجنده حد الفرية ثمانين وكما قال سهل بن سعد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم) الى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فخده وتركها وكما كان عمر اذا رفع اليه رجل أكره امرأة على الزنى يحده دونها وكما قال ابن عمر رفع الى عمر عبد استكره أمة حتى عبد استكره أمة حتى اقتضها فجلده ونفاه ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها وكما قال وائل بن حجر خرجت امرأة على عهد و رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتحللها فقضى حاجته منها فصاحت به فأدركه جماعة فقالوا هذا صاحبك فقالت نعم فأمر به فرجم أي لاقراره *

قال ميسرة جاء رجل وأمه الى علي فقالت ان ابني هذا قتل زوجي وقال الابن ان عبدي وقع على أمي هذه فقال علي خبتها وخسرتما ان تكوني صادقة قتلنا ابنك وان يكن ابنك صادقا تر جمك ثم قام للصلاة فقال الغلام لأمه ما تنتظرين الا أن يقتلني ويرجمك فانصرفا فلما صلى سأل عنها فقيل انطلقا قال الشعبي كان الشراحة زوج غائب بالشام وانها حملت فجاء بها مولاها أي معتقها وان الحفر متأكد للمرأة لا للذكر الى علي بن أبي طالب فقال ان هذه زنت

م

*

واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة جلدة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها الى السرة وأنا شاهد