وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

(396)

وقال جلدتها بكتاب الله ورحمتها بسنة رسول الله وان الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولو كان شهد على هذه أحد السكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرة ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال وكنت والله فيمن قلمها و أفاد هذا انه ان أقر الزاني فأول من يبدأ رجمه الامام وان شهد عليه فأول من يبدأ الشهود وانما رماها با قرارها الا بالحمل لان لها زوجاً وانما رجمها بعد الوضع وان الحفر للمرأة لا للذكر وانما قال بالسنة لان معناه انه صلي الله عليه وسلم فعله أو لم يحفظ آية الشيخ والشيخة. قاله أبو سعيد لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرجم ماعز ابن مالك خرجنا به الى البقيع فوالله ما حفرنا له ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرح يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلامد الجندل حتى سكت قال - بريدة جاءت الغامدية امرأة من الغامد من الازد فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني فردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعنك تردني كما رددت ما عزا فوالله اني لحبلى أي لا تشك في كما تشك في ماعز فاني حامل من الزنى قال اما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتنه بالصبي في يده كسرة خبز قالت هذا ابني وياني الله له قد فطمته وقد أكل الطعام ودفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم أمر بها فخمر لها الى صدرها فأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد فري رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه اياها فقال مهلا ياخالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تا بها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت وكذلك حفر لما عز الى صدره وقيل الى سرته وأمر الناس برجمه والمذهب الحفر للرجل الى سرته فنقول بعد ما حفر له خرج من حفرته وفرحتى قتل بالرجم في الحرة كما مر وفي الحديث تأخير رجم الحبلي حتى تضع وتفطمه وكذلك يؤخر جلد الحبلى حتى تضع قال - علي بن أبي طالب زنت أمة سوداء الرسول الله صلى الله عليه وسلم