وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

(397)

له

فأمرني ان أجلدها فأتيتها فاذا هي قريبة عهد بنفاس فخشيت ان جلدتها ان أقتلها فذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل ولفظ ابن ماجة الى عبد الرحمن السلمي خطاب علي فقال بأيها الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وان أمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كه زنت فأمرني ان أجلدها فأتيتها فاذا هي حديثة عهد بنفاس خشيت ان جلدتها ان أقتلها أو تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت *

قال - سعيد بن عبادة كان بين أبياتنا ويجل ضعيف مجدع فلم يرع الحي الا وهو على أمة من امائهم يفجر بها فذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما أي موحداً فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه أضعف مما محسب لو ضر بناه مائة قتلناه وفي رواية لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على عظم فقال صلى الله عليه وسلم خذوا له عشكا لا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة ففعلوا قلنا ان لم يخف من مريض الموت باقاة الحد أقيم عليه وان خيف أخر ولا يؤخر الرجم لمرض * و قال ابن عمر أقام عمر ورضي الله عنه الحد على رجل وهو مريض وقال أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد أي لأن هذا المريض لا يموت بالجلد فيناسب هذا ان خلف عليه الضرب وأتم العدد.

قال - البراء بن عازب رضي الله عنه لقيت خالي ومعه الراية فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده بعد ان قرأ سورة النساء وقرأ قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أن أضرب عنقه وآخذ ماله أي ان الرجل قرأ ذلك والمعنى أنه لو لم يعلم بالتحريم لم يرجمه وانما

أخذ ماله لعلمه بالوحي أو غيره أنه ارتد وفي مثل هذا حجة على أن مال المرتد لبيت المال

قبل لابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا واطئي البهيمة

واقتلوا البهيمة ما شأن البهيمة تقتل فقال ما سمعت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه

*