وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

(2)

VTIGTEVINU

اقاموا عليه الحد

قال - مسلم عن عائشة * (رضي الله عنها) كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

قال احمد وابو داود وابن ماجة والنساءي والترمذي وصححه وابن

حبان الى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ولفظ ابن ماجة لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس قال ـ أحمد وأبو داود وابن ماجة والنساءى والترمذي وابن حبان وكلاهما صححه الى رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في نمر ولا كثر والكثر الجمار بفتح الكاف ورواه ابن ماجة ايضا الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم والمراد بالثمر الثمر المعلق بالنخل والثمر قبل قطعه ولفظ مالك لا قطع في ثمر معلق أي بالنخل والشجر ولا في حريسة جبل فاذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن الحين أي ثلاثة دراهم.

عندهم

الى

فاعاد عليه

قال أبو داود واللفظ له وأحمد والنساءي ورجاله ثقات أبي أمية المخزومي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ما أخالك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله فقال اللهم عليه ثلاثا وأخرجه الحاكم بمعناه من حديث أبي هريرة وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه وأخرجه البزار أيضاً وقال لا بأس بأسناده *

قال النساءي الي عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرم السارق اذا أقيم عليه الحد وذكر النساءي انه منقطع قلناهو منكر باعتبار ام مصطلح الحديث وباعتبار متنه فان صح فالمراد انه لا يحكم عليه بالغرم وجو باولو عفا صاحبه كما يقطع ولو عفا بل ان عفا عن الغرم فلا غرم ثم رأيت أبا حاتم قال انه منكر والحمد لله * قال أبو داود والنساءي والحاكم مصححا له الي عبد الله بن عمرو بن

--

*