الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١العاصي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب
بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء عنه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع *
قال م احمد والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجة وابن الجارود مصححا له والحاكم الى صفوان بن أمية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به
قال أبو داود والنساءي وقال منكر الى جابر بن عبد الله انه جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه واخرج النساءي ايضا من حديث الحرث ابن حاطب نحوه وذكر الشافعى ان القتل في الخامسة منسوخ قال بعض العلماء اتي النبي. صلى الله عليه وسلم) برجل سرق أربع مرات فقطعت يداه ورجلاه ثم سرق الخامسة فامر النبي صلى الله عليه سلم بقتله قال جابر فقتلناه ثم طرحناه في بير رومة ورمينا عليه الحجارة قال بعض العلماء ولعل هذا منسوخ (كان عمر رضى الله عنه يقطع اليد ثم الرجل فاذا سرق ثالثاضر به وحبسه} ومثل هذا ماروي عن علي انه أتي بسارق فقطع يده ثم اتي به فقطع رجله ثم اتي به فقال أ أقطع يده باي شيء يتمسح وباي شيء يأكل وان قطعت رجله فعلى أي شيء يمنى اني لاستحي من الله تعالى فضربه وخلده في السجن
!
قيل - كان ابو بكر رضي الله عنه (كثيرا ما يقول للسارق اذا جاؤا به اليه اسرقت (قل لا اسرقت (قل لا قلت لعل هذا لم يصح عنه (رضي الله عنه) لان هذا نقص من الحدود ومن دين الله وأمر بالكذب بل يخليه والشهادة او الاقرار وكذا يشكل ماروي عنه انه قال لولم اجد للسارق والزاني والشارب الا ثوبي لاحببت ان أنشره عليه وكذا ماروي عن أبي الدرداء انه اتي بجارية سوداء سرقت فقال لها اسرقت قولي
(0)