الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢(1)
لا فقالت لا خلى سبيلها بل الذي يقال انه لا يجوز اقرار العبد فيما فيه تقويت عضو ولا بد من شهادة اثنين عليه ولا يحد بامر سيده شاهداً عليه وقال مالك يقطع العبد باقراره لانه لا يرضي لنفسه القطع وروي عن انس انه سرق طوق اخت ابي بكر رضي الله عنه (بنت ابي قحافة فقام في المسجد أبو بكر فقال انشد بالله والاسلام طوق اختي فلم يجبه أحد حد ثم قال الثانية والثالثة فلم يجبه أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه (والله ان الامانة اليوم في الناس لقليلة كيف يقطع طوق اختي من عنقها ومثل هذا ماروي عن عبد الله بن سلام (رضي الله عنه (سرق حمار لنبي من انبياء بني اسراءيل فقال ذلك النبيء يارب يسرق حمار نبئك وانت ترى اسألك ان تطلعنى على من سرقه فاوحى الله تعالى اليه انه حين سرق حمارك سألنى ان استر عليه وانا استحي أن أفضحه ولكن اعطيك حمارا مكانه
كانت (* الصحابة يقطعون الطرار وكانوا لا يقطعون السارق حتى يخرج
المتاع من الحرز
كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقطع يد سارق الصبيان اذا باعهم
في بلاد أخرى
سئل صلى الله عليه وسلم عما اخذ من عطنه وهو المراح فقال فيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثلاثة دراهم وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من الماشية قطع الافيماء آواه المراح فبلغ ثلاثة دراهم فقيه القطع ومالم يبلغ ثلاثة دراهم ففيه غرامة مثله وجلدات النكال ولا تصح رواية مثليه بالتثنية عنه علي من باع حرا قطع ولم يكن عبدا وعن عمر من باع حراً صار هذا عن عمر كما لا يصح عنه ما قيل انه كان يقول لصاحب الناقة المسروقة كم ثمنها فاذا قال اربع مائة قال للسارق اعطه ثمانمائة وكذا لا يصح ما قيل عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من احتمل من الثمار من الشجرة ولم يقتصر على الأكل في بطنه فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ولو رواه ابن ماجة الى عمرو بن شعيب
عبدا كما اقر بالعبودية على نفسه ولا
يصح