وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

(v)

عن ابيه عن جده وصح انه قال من أخذه من جرانه قطع ان بلغ ثلاثة دراهم وقضى عثمان بالقطع على من سرق من عنق الصبي ما قيمته ثلاثة دراهم وكانت الدراهم من ضرب اثنى

عشر بدينار

قال مـ صفوان بن امية كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقلنا يارسول الله أفي خميصة قيمتها ثلاثون درهما أنا أهبها له أو أبيعها له قال فهلا كان قبل أن تأتيني به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت فالمسجد حرز والطفل حرز لما فيهما و لفظ ابن ماجة وابن أبي شيبة ومالك يا رسول الله لم ارد هذا ورداءي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به

قال * ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق

سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم *) جاء (* رجل الى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال اقطع يده فانه سرق مرءاة لامرأتي قيمتها ستون درهما فقال عمر لا قطع عليه هو خادمكم أخذ متاعكم

قال ابن عمر كان عمر اذا أتوه بصغير سرق يقول قيسوه بالشبر فان وجدتم طوله ستة أشبار فاقطعوه فأتوه يوما بصغير فوجدوه ستة أشبار الا انملة فتركه قلت لا يصح عنه هذا فقد يكون أقل من ستة أشبار وهو بالغ وقد يبلغها وليس يبالغ وكان عثمان لا يقطع الغلام حتى تنبت عانته فان سرق قبل طلوعها يزجره ويتركه وقلته وكذا غير ذلك من علامات البلوغ

قال ابن عمر سرق جماعة من الغلمان بعيرا فانتحروه ووجد عندهم جلده فأمر عمر بقطعهم ثم قال لسيدهم أراك تستعملهم وتجيعهم حتى لو وجدوا ماحرم عليهم حل لهم ثم قال لصاحب البعير كم كنت تعطى يبميرك قال أربعمائة درهم قال لسيدهم قم فاغرم له أربعمائة درهم وفي الحديث قطع العبيد كما كان أبو بكر رضي الله عنه) يقطع يد العبد مطلقا اذا سرق ولو كان ابقا وكان عثمان لا يقطع العبد الآبق اذا سرق