وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤

(^)

كان (عمر لا يقطع في سرقة الطير وسرق رجل دجاجة على عهد عمر بن عبدالعزيز فأراد ان يقطعه فقال له أبو سلمة لا تقطعه فان عثمان كان لا يقطع في الطير فتركه كان (على يقول ليس على من سرق من بيت المال قطم وانما هو مال الله رقه بعض أهله وذكر ابن ماجة الى ابن عباس ان عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه فقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا

?

) قال (الترمذي وقال حسن صحيح الى جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع روى عن ابن عمر انه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم (النبي صلى الله عليه وسلم) فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم) خطيبا فقال هل من امرأة ثائبة الى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وهي شاهدة فلم تقم ولم تتكلم تم قال انما هلك من كان قبلكم بانه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف

قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية. (قال) ابن عمر استعارت امرأة حليا على السنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت وأتي بها الى النبي، صلى الله عليه وسلم) فأمر بقطع يدها فقطعها بلال

*

رضي الله عنه) * اتي) عمر (رضي الله عنه (بسارق فقال والله ما سرقت قط قبلها قال كذبت ما كان الله ليسلم عبدا من أول ذنبه فقطعه

*

(*) قال (علي لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين - (قال) - أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) * اذا شهد عنده السارق واعترف يقول اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم علقوا يده في عنقه كما روى