وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

(1.)

الناس موت يكون البيت فيه بالرصيف فسمى القبر بيتا

قال ابن مسعود أول حد أقيم في الاسلام لسارق اتي به النبيء صلى الله عليه وسلم فلما قامت البينة عليه قال انطلقوا به فنظر الناس الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما سفي عليه والله الرماد فقالوا يارسول الله لكأن هذا اشتد عليك فقال وكيف لا يشتد علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا فهلا خليت سبيله يارسول الله قال أفلا كان هذا قبل ان تأتوني به فان الامام اذا بلغه حد فليس له ان يعطله ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا كما قيل لتقي الزبير بن العوام رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير اذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع

ا

قلت الوعيد فى الشفاعة فى الحدود انما هو بعد اقامة البينة عند الامام أو الاقرار وأما قبل ذلك فالشفعة مأمور بها وهذا كله في كلام الزبير

في الغز

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في زمان المجاعة

قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينهى عن القطع

الايدي

قال بشير بن ارطاة وجدنا رجلا سرق في الغزو فجلدناه ولم تقطع يده لانه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ولفظ الترمذي الى بشر بن ارطاة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع في الغزو وهذا حديث غريب قال بعض أهل العلم ومنهم الاوزاعي لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق بالعدو من يقام عليه الحد فاذا خرج الامام من أرض الحرب ورجع الى دار الاسلام أقام الحد على من أصابه

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول جاهدوا الناس فى الله تعالى القريب والبعيد ولا تبالوا فى الله تعالى