الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧(11)
لومة لام وأقيموا حدود الله تبارك وتعالى في الحضر والسفر وقد روى الترمذي عن ابن مسعود انه قرأ والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما واختار مالك قطع الآبق كفير الآبق في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم أوما قوم بذلك لعموم القرآن والحديث في السارق وتخصيص الحديث المقدار بذلك ولا يعتبر ما قيل انه لا قطع على الآبق وانه يجوع غالبا ولا قطع في زمان المجاعة لانا نقول لا يطرد وصول الآبق الى ما يسقط الحد وأول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة وأمر الله بقطعه في الاسلام فكان أول سارق قطعه النبي صلى الله عليه وسلم) من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء فاطمة المخزومية وان سرق ما يجب به القطع ورده لصاحبه ثم رفع للامام قطعه ولا تقطع أمة وعبد فيما سرقا من مال سيدهما أوسيدتهما ولو من حرز ولو لم يكونا في خدمتهما بل على حدة من السكنى ولا على أحد الزوجين بما سرق من الآخر فيما يغلق عليهما با به ويقطع فيما سرق أحدهما من بيت خارج دار هما يختص به الآخر ولا يقطع الاجير والخادم ولا الخائن فيما جعل عليه أمينا ويقطع النباش اذا أخرج من القبر مقدار القطع ولا يقطع سارق الودية من مغرسها حكم بهذا رافع بن خديج مستخرجا له مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم) من قوله لا قطع في ثمر ولاكثر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه م
اربعون حديثا -
م في الشارب م
قال م البخاري ومسلم والترمذي الى قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أنى برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين أي بعصوين مجردتين