الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨(12)
عن الخوص نحو الاربعين وفعل أبو بكر اي كذلك فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فامر به عمر قال الترمذي حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ان حد السكران ثمانون اي كالقذف)
وقال الترمذي الى أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسمر وكذا كل اقامة في الحد وفي الباب عن علي وعبد الرحمن ابن أزهر وأبي سعيد وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحرث وحديث أبي
سعيد حسن
قال الترمذي الى أبي صالح عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له من شرب الخمر فاجلدوه وان عاد في الرابعة فاقتلوه وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوسى وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمر قال وانما كان هذا في أول الامر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن اسحاق عن محمد بن المكندر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه وان عاد في الرابعة فاقتلوه قال أي جابر ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن دويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وكذلك رواه أبو داود والنساءي وابن ماجة وأحمد فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في من أوجه
القديم والحديث ومما يؤيد هذا ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثيرة انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
قال مسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها وجملة الحديث في