وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

(13)

مسلم الى نصير بن المنذر أبي ساسان شهدت عثمان بن عفان اتي بالولي، صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران انه شرب الخمر وشهد آخر انه رآه يتقيأها فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها فقال يا على تم فاجلده فقال على قم ياحسن فاجلده فقال الحسن ول حادها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر تم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد هو النيء صلى الله عليه وسلم) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة زاد علي بن حجر في روايته قال اسمعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه وقال الشافعي من روى انه جلده ثمانين فهو لان السوط اذ ذاك له طرفان ويؤيده ما تقدم انه صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب بجريدتين أربعين وقد يقال ضربه بإحداهما عشرين أو أقل أو أكثر وضربه الباقى بالاخرى والظاهر الاول كما روي عن عمر

صحيح

قال أبو سعيد الخدري كان الجلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين بنعلين فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه جعل بدل كل

نعل سوطا

وقال - البخاري ومسلم الى علي ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي الا صاحب الخمر لانه ان مات وديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسته أي لم يجد فيه حدا

قال مالك الى السائب بن يزيد انه خرج عمر عليهم فقال انى وجدت من فلان يعني ابنه عبيد الله كما صرح البخاري به ريح شراب فزعم انه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته فجلده عمر بن الحطاب الحد تاما اي ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فاخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلده والطلاء بالكسر والمد ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء الابل وهو القطران قال مالك عن ثور بن زيد الدئلي ان عمر بن الخطاب استشار الصحابة في