الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠(24)
رأي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك وانما يحل اذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس فانظر قوله واستعرضوا الناس فأنه أراد به انه من لم يقل بقولهم قتلوه وهو ان يقال بحل دم الموحد العاصي أو فاعل الكبيرة وليس اصحابنا مستمرضين بل يدعون الى مذهبهم ومن لم يجبهم تركوه بلا قتل وانما يدعوه امامهم أو نائبه الى اداء الزكاة اليهم وهذا شأن كل امام من الامة وان أبى قاتلوه لمنعه الزكاة من الامام
قال و صلى الله عليه وسلم) تكون أمتى فرقتين فتخرج من بينهما
مارقة يلى قتلهم أولاهما بالحق وما زال أصحابنا من أهل عمان يقاتلون الصفرية قال مروان بن الحكم لما كان يوم الجمل صرخ صارخ لعلي لا يقتلن مدير ولا يدفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألتي السلاح فهو آمن واصحابنا يقولون بهذا يوم الجمل ويوم النهر وفي غيرهما
مقال م الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجتمعوا ان لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن والصفرية هم الذين يأخذون المال على تأويل القرآن
كان عمر اذا بلغه ان شخصاً قتل بعد أن ارتد وكفر بعد اسلامه يقول هلا حبس تموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستنبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله الهم اني لم احضر ولم أرض اذا بلغنى ولعل هذا لا يصح عن عمر لقوله صلى الله عليه وسلم) من رجع عن دينه فاقتلوه وقال مالك يستتاب فان لم يتب قتل الا الزنديق فلا يستتاب لانه لا تعرف توبته لاصراره على الكفر واعلانه بالاسلام
روي عن عمر وعلي انهما قالا يستتاب المرتد ثلاثا ثم يقرآن و ان الذين آمنوا ثم كفروانم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وقالا ليس المراد بها ثلاثة ايام انما المراد وقوع الارتداد منه ثلاث مرات وقلت لا يصح ذلك عنهما
قال ابن ماجة الى أنس ان اناسا من عرينة قدموا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم الى دود لنا فشربتم من البانها و أبو الها