وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

(29)

والنساءي وفي ذلك حجة للجمهور في ان المرء يقتل بما قتل به ان خنجرا فخنجر وغير ذلك كما قال مالك الى عبد الملك بن مروان انه أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا وهو ظاهر الكتاب والسنة وسيأتي حديث لاقود الا بسيف قال (البخاري الى أنس ان النبي، صلى الله عليه وسلم) قتل يهوديا

بجارية قتلها على اوضاح لها أي حلي فضة بيضاء والوضح البياض قال البخاري ذكر عن عمر (رضي الله عنه) تقاد المرأة من الرجل في كل عمد أي قتل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح أي يقتص منها وهو مما وصله سعيد ابن منصور من طريق النخعي قال كان فيما جاء به عروة البارقي الى شريح من عند عمر جرح الرجال والنساء سواء أى في القصاص لا في دية الجرح وسنده صحيح لكن لم يصح سماع النخعي من شريح وبما رواه عمر قال عمر بن عبدالعزيز والنخمي وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم النخعي القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء وكذلك أخرج البيهقي من طريق عبدالرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال كل من أدركت من فقهائنا يقولون المرأة تقاد بالرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شيء من الجوارح على ذلك وان قتلها قتل بها وقلت له العمل عندنا على ان للرجل فضل جوارجه اذا اقتصت منه المرأة ولورثته نصف ديته اذا اقتص ولي المرأة

منه تقتله

قال البخاري جرحت أخت الربيع انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص بالرفع في نسخة وفي أخرى بالنصب على الاغراء وللنسفي كتاب الله القصاص ولفظ مسلم الى أنس أن اخت الربيع أم حارثة جرحت انسانا الخ قال أبو ذر من رواة البخاري الصواب هنا الربيع بنت النضر عمة أنس وفي رواية للبخاري جرحت الربيع انسانا باسقاط اخت وجزم ابن حزم بأنها قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة احداهما انها جرحت انسانا فقضي عليها بالضمان والاخري انها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص والربيع بضم الراء وفتح الموحدة وشد المثناة مكسورة