الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦(30)
قال ابن ماجة الى أنس كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا فعرضوا عليهم الارش فأبوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يارسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر
بره
قال البخاري الى أبي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لو أطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة قفقات
عينه
ما كان عليك
من جناح ولفظ ابن حبان والبيهقي فلا قود ولادية وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية قال النووي ومن نظر الى حرمه في داره من كوة أو ثقب فرماه بحقيف فاعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر والمراد المنع ولو كانت الحرم مستورة أو منعطفة لعموم الاخبار ولانه لا يدري متى تستتر وتنكشف واحترز بالدار من المسجد والشارع ونحوهما وبالثقب من الباب والكوة الواسعة والشباك الواسع العيون وبقرب عينه مالو أصاب موضعا بعيدا عنها فلا يهدر في الجميع وقال المالكية الحديث خرج مخرج التغليظ قال البخاري الى حميد ان رجلا أطلع في بيت النبي صلى الله عليه
وسلم فسدد اليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا قال أنس والرجل الحسن بن العاصي قال البخاري الى عمران بن حصين ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمض أحدكم أخاه كما يعض الفجل لادية لك واسم العاض يعلى والمعضود أجيره كما عند النساءي مصرحا به وروى الحديث مسلم والنساءى وابن ماجة
قال البخاري الى يعلى بن منية خرجت في غزاة فعض رجل رجلا فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية فابطلها وقال أردت ان تأكل لحمه وفي رواية فقال للماض ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ويروى اندر ثنيته أي أسقطها وفي